#سلسلة_النصائح_الرمضانية_لعام_1442_هــ
▪️للشيخ أبي محمد عبدالحميد بن يحيى الحجوري الزُّعكري حفظه الله
📢 مسجد الصحابة – بالغيضة – المهرة، اليمن حرسها الله.
🗓الأثنين 28/رمضان/ 1442 هجرية
🎙سلسلة النصائح الرمضانية لعام 1442 هـ
📀 نصيحة قيمة بعنوان👇
*الانارة بحكم الزكاة في عروض التجارة*
⌚️المدة الزمنية :08:52
#سلسلة_النصائح_الرمضانية_لعام_1442_هــ
▪️للشيخ أبي محمد عبدالحميد بن يحيى الحجوري الزُّعكري حفظه الله
📢 مسجد الصحابة – بالغيضة – المهرة، اليمن حرسها الله.
🗓الأثنين 28/رمضان/ 1442 هجرية
🎙سلسلة النصائح الرمضانية لعام 1442 هـ
📀 نصيحة قيمة بعنوان👇
*الانارة بحكم الزكاة في عروض التجارة*
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا، أما بعد:
•🖋 أوجب الله عز وجل الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، ومن دعائمه العظام وكان فرضها بمكة وتحديد الأنصبة في العام الثاني من المدينة وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم السعاة والجباه لأخذها في العام التاسع وهي قرينة الصلاة في كثيرٍ من الآيات وأحاديث إذ أن الصلاة حقٌ لله عز وجل يتعبد له بها ويتقرب به إليها ويتقرب بها إليه، والزكاة جعلها الله عز وجل حقاً للمساكين والفقراء ومن في بابهم {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضةً من الله والله عليمٌ حكيم} سماها الله فريضة أي أمرٌ واجب ويقول الله عز وجل: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما في سبيل الله فبشرهم بعذابٍ أليم يوم يحمل عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم هذا ما كتبتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون} قال ابن عمر: “ما أدي زكاته ليس بكنز وما لم يؤدى زكاته فهو كنزٌ” أي أن صاحبه متوعد بهذه الآية والزكاة معلومة فيما تكون ، تكون في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إذا بلغت الأنصبة وحال عليها الحول وتكون في الحبوب الحنطة والشعير وفي الغراس الزبيب والتمر إذا بلغت النصاب ولا يشترط فيه الحولان {واتوا حقه يوم حصاده} وتكون في النقدين الذهب والفضة الذهب اذا بلغ عشرين مثقالاً عشرين ديناراً وهو ما يعادل خمسة وثمانون جراماً بوزن الجرامات إذا حال عليه الحول والفضة إذا بلغت النصاب وهو مائة درهم وهي ساوي خمسمية وخمسة وتسعين جراماً أو ما يقوم مقامهما من العملات الورقية الآن هل يقوم على الذهب أو الفضة والصحيح أنه يقوم على الفضة لأن الزكاة شرعت لحظ الفقراء وتقويمها على الذهب قد يمنعهم من كثيرٍ من الأموال أن تصل إليهم وهكذا دخلت الزكاة في مسألة عروض التجارة وقد بوب عليها البخاري في صحيح : باب الزكاة في العروض: بل نقل أبو عبيد في كتابه الأموال الإجماع على وجوب الزكاة فيها وانتقد من خالف في ذلك من الظاهرية وكان مذهب شيخنا مقبل رحمه الله وهكذا الشيخ الألباني أن لا زكاة في عروض التجارة والصحيح أن فيها زكاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل عمر بن الخطاب بجباية الزكاة فرجع وقال يا رسول الله: منع العباس ومنع ابن جميل ومنع خالد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 《ما ينقم لجميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله واما العباس فهي علي ومثلها وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس اذرعه وعتاده في سبيل الله》 هذا هو الشاهد معناه أنه لو لم يحتبس هذه الأمتعة في سبيل الله كان فيها الذكاة، وتكون الزكاة في عروض التجارة على تقويم ما داخل المحل أو ما يلحق الشركة من الأموال التي تقتنى للتجارة ويقصد بها ذلك ثم يؤدى ربع عشرها أما ما يفعله كثيرٌ من الناس ربما المحل فيه بكذا كذا مليون ثم يقوم ويخرج بعض المبلغ كأنه ادى الزكاة هذا ليست من زكاة، الزكاة في كل مليون يقوم خمسة وعشرين ألف وإن بلغت مئة مليون أو أكثر أو أقل أما أن يعود إلى محله يخرج مبلغاً هكذا من باب أنه أدى الزكاة لا فالزكاة حق للفقراء والمساكين ومن ذكرهم الله عز وجل، فلا يجوز لصاحب المال أن يتصرف فيها على الوجه الذي يريد هبةً وعطاءً وقرظاً ومنةً وإنما هي حقٌ لله فرضه للذي من تقدم ذكره، فينبغي أن الانسان يخرج ذلك، بالنسبة لكثيرٍ من الناس يسألون عن الأراضي وبعضهم يسأل عن السيارات بعضهم يسأل عن العمارات والدكاكين التي أعدها للإيجارات ونحو ذلك وهكذا ما يكون من شأن الشاحنات المعدة للإيجار هذه ليست فيها زكاة إلا ما كان معدوداً للتجارة فمن كان شأنه البيع والشراء في الأراضي فنعم يقوم الأراضي التي هي داخلة في هذا الباب ثم يؤدي ربع عشرها ويكون التقويم بسعر الزمان والمكان ليس بشعر الشراء وهكذا اصحاب معارض السيارات يقومون السيارات بسعر الزمان والمكان ليس بسعر الشراء ولا بسعر البيع لأن بعضهم قد اشكل عليه هذا الامر فتقوم في يوم حلول الزكاة ثم يخرج ربع عشرها فمن كان شأنه البيع والشراء في العقار أو البيع والشراء في السيارات أو غير ذلك يقوم ما كان معه لهذا المقصد وأما ما اقتناه من باب التكثر الأراضي للتوسع أو لبناء بيت الله أو لأبنائه او للزراعة او لنحو ذلك هذا ليس فيه زكاة فالله عز وجل حكيمٌ عليم إذ فرض على الناس ربع عشر أموالهم تكون سبباً لنمائها وتكون سبباً لبركتها وتكون فرجاً للفقراء والمحتاجين والمساكين وهي دليلٌ على التكافل الاجتماعي بخلاف ما دعت إليه الاشتراكية من تأميم جميع الأموال وظلم الناس وبخلاف ما دعت إليه الرأسمالية من منع المساكين والفقراء والمحتاجين من حقوقهم مذهبان بطالان الاشتراكية الشيوعية والرأسمالية الغربية ، والإسلام{وكذلك جعلناكم امةً وسطا} وفيها من البركات ما الله بها عليم سبب لرفع الدرجات سبب لتكفير السيئات سبب لمحبة الله للعبد سبب لدخول الجنة سبب للرحمة سبب لكثير من الأمور {وصل عليهم إن صلاتك سكنٌ لهم} يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جيئه بالزكاة صلى على من أعطاها 《 اللهم صل على آل أبي أوفى》 فيها فوائد عظيمة وما نقصت صدقةٌ من مال هذا إذا كان على سبيل التطوع فكيف إذا كان على سبيل الوجوب، فينبغي أن تشاع هذه الاحكام بين الناس لأن كثيراً من المسلمين يحبوا أن يطيعوا ربهم وأن يلتزموا سنة نبيهم لكن لجهلهم لا يحسنون فهو يحب أن يؤدي الزكاة لكن ما يدري ما الزكاة ولا يعلم بالأصناف التي تجب عليها الزكاة ولا يعرف كيف يتعامل مع الزكاة أخطاء كثيرة لو سلم المجتمع منها لكانت زكاة المسلمين كفيلة بقواعد ديون المديونين وبتفريج حاجة المحتاجين وبإصلاح شأن جميع المسلمين لما فيها من عظيم البركات والهبات وهي من الأرزاق التي يسرها الله عز وجل لعباده والله المستعان والحمد لله رب العالمين