قال الزهري -رحمه الله-:«كان من مضى مِن علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يُقبض قبْضاً سريعاً، فَنَعشُ العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهابُ ذلك كله»
🔷 في مركز السنة بمسجد الصحابة - بالغيضة - المهرة، اليمن حرسها الله تعالى.
⬅️ الدرس ٣١
📒 قال الإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني رحمه الله في كتابه «الدراري المضية»:
[باب صدقة الفطر]
هو صاع من القوت المعتاد عن كل فرد والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه ويكون إخراجها قبل صلاة العيد ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه ومصرفها مصرف الزكاة.
أقول: أما كونها صاعا من القوت المعتاد عن كل فرد فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى الصغير والكبير من المسلمين والأحاديث في هذا الباب كثيرة وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره "وليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر" ....