قال الزهري -رحمه الله-:«كان من مضى مِن علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يُقبض قبْضاً سريعاً، فَنَعشُ العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهابُ ذلك كله»
للشيخ أبي محمد عبد الحميد الحجوري الزعكري حفظه الله ورعاه.
في مركز السنة في مسجد الصحابة – بالغيضة – المهرة، اليمن حرسها الله تعالى.
السبت 03 / ربيع الأول/ 1440 هجرية.
الدرس 39
#كتاب_النكاح : 01
مشروعيته
يشرع لمن استطاع الباءة وبجب على من خشى الوقوع في المعصية والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال وحسب ودين ومال وتخطب الكبيرة إلى نفسها والمعتبر حصول الرضاء منها لمن كان كفؤا والصغيرة إلى وليها ورضاء البكر صماتها وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة ويجوز النظر إلى المخطوبة ولا نكاح إلا بولى وشاهدين إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا.