(( بيان أنه لا نافلة قبل العيد ولا بعده لا في المصلى ولا في البيت))
أخرج الامام أحمد (١١٢٢٦) وابن ماجة (1293) من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
وقوله: فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
مما تفرد به عبداللّه بن محمد بن عقيل وهو ضعيف على القول الصحيح فتكون هذه الزيادة منكرة وعلى القول بأنه حسن الحديث فهي شاذة
قال الحافظ في تلخيص الحبير(٢/١٠٨):
هو سييء الحفظ، يصلح حديثه للمتابعات، فأما إذا انفرد فيحسن، وأما إذا خالف فلا يقبل. انتهى
قلت: وهذا مما تفرد به فأنى لها الحسن والقبول.
بل لقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يصلي يوم العيد الا بعد الزوال.
وقد بسط الحافظ أقوال الأئمة في هذه المسألة في “الفتح” (٢/٤٧٦) ثم قال: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا ان كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام، والله أعلم. انتهى.
فالقول بما دلت عليه هذه الزيادة المنكرة على الصحيح.
أو الشاذة على من يرى الاحتجاج بعبدالله بن محمد بن عقيل يصيرها من السنن والسنن لا تثبت بالضعيف وبالله التوفيق
أبو محمد عبدالحميد الزُّعكُري
مكة ١شوال ١٤٣٨