#التعليقات_الحسان_على_مقدمة_لسان_الميزان
تأليف الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله
[بعد صلاة العشاء]
في مركز السنة بمسجد الصحابة – بالغيضة – المهرة، اليمن حرسها الله تعالى.
الاثنين 10/ جمادى الآخرة/ 1439 هجرية.
الدرس 9
قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى:852) في كتابه «لسان الميزان»:
«6 – فصل.
وقال الخطيب: اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح أولى والعلة في ذلك أن الجارح يخبر، عن أمر باطن قد علمه ويصدق المعدل ويقول: قد علمت من حاله الظاهر ما علمت أنت وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره.
وإخبار المعدل، عن العدالة الظاهرة لا ينفي قول الجارح فيما أخبر به فوجب بذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل.
قال: فإذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين فإن الذي عليه الجمهور من العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى.
وقالت طائفة: الحكم للعدالة وهو خطاء…»
مدة الدرس 19:46