سلسلة النصائح الرمضانية لعام 1442 هـ
نصيحة قيمة بعنوان
الانارة بحكم الزكاة في عروض التجارة
▪️للشيخ الفاضل أبي محمد
عبدالحميد بن يحيى الحجوري الزُّعكري
حفظه الله
الأثنين 28/رمضان/ 1442 هجرية
مسجد الصحابة – بالغيضة – المهرة، اليمن حرسها الله.
ألحمدُ لِله والصلاةُ والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا
أما بعد أوجب الله عز وجل الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام ومن دعائمه العِظام وكان فَرْضُها بمكة وتحديد الأنصبة في العام الثاني من المدينة وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم السعاه والجباه لأخذها في العام التاسع وهي قرينة الصلاة في كثير من الآي والأحاديث إذ أن الصلاة حق لله عز وجل يُتعبد له بها ويُتَقرب بها إليه والزكاة جعلها الله عز وجل حقا للمساكين والفقراء ومن في بابهم (إِنْمَا الصَّدَقَاتُ لِلٰفُقَرَاءِ والْمَسَاكٍين والعَامِلِینَ عَلَيهَا والْمُؤَلَفَةِ قُلُوبَهُمْ وَفِي الرِقَاب والغَارِِمِين وَفـي سَبِيلِ اللَّه وابْنِ السَبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ واللَّهُ عَلِیمٌ حَكِيمْ) سماها الله فريضة أي أمرٌ واجب ویقول الله عز وجل (( وَاللَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والْفضَةَ وَلا يُنفِقُونَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّه فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ چَهَنَّم فَتُکْوَیٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا کَنَزْتُمْ لِأَنفُسِکُمْ فَذُوقُوا مَا کُنتُمْ تَکْنِزُون) ) قال ابن عمر ما أُديَ زكاته فليس بكنز وما لم يؤدى زكاته فهو کنزٌ أي أن صاحبه متوعد بهذه الآية والزكاة معلومة فيما تكون تكون في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إذا بلغت الأنصبة وحال عليها الحول وتكون في الحبوب والحنطة والشعير وفي الغِراس الزبيب والتمر إذا بلغت النصاب ولا يُشترط فيها الحولان (وَأَتوا حَقَهُ يَوْمَ حِصَادِه) وتكون في النقدين الذهب والفضة
الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً عشرين ديناراٰ وهو ما يعادل خمسة وثمانون جراماً بوزن الجرامات إذا حال عليه الحول والفضة إذا بلغت النصاب وهو مائة درهم ويساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما أو مايقوم مقامهما من العملات الورقية الان واختلفوا هل يُقَوَّم على الذهب أو الفضة والصحيح أنه يُقَوَّم على الفضة لان الزكاة شُرعت لحظ الفقراء وتقويمها على الذهب قد يمنعهم من كثيرٍ من الأموال أن تصل إليهم وهكذا دخلت الزکاة فی مسألة عروض التچارة وقد بوب علیها البخاري في صحیحه باب الزكاة في العروض بل نقل أبو عبيد في كتابه الأموال الإجماع على وجوب الزكاة فيها وانتقد من خالف في ذلك من الظاهرية وكان مذهب شيخنا مقبل رحمه الله وهكذا الشيخ الألباني ألا زكاة في عروض التجارة والصحيح أن فيها زكاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل عمر بن الخطاب في جباية الزكاة فرجع وقال يا رسول الله منع العباس ومنع ابن جميل ومنع خالد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يَنْقُم بجميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما العباس فهي عليَّ ومثلها أما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدرعه وعتاده في سبيل الله
هذا هو الشاهد معناه انه لو لم تحتبس هذه الأمتعة في سبيل الله كان فيها الزكاة وتكون الزكاة في عروض التجارة علی تقويم ما داخل المحل أو ما یلحق الشركة من الأموال التي تُقتنىٰ للتجارة ويقصد بها ذلك ثم يؤدىٰ ربع عشرها أما مايفعله كثير من الناس ربما المحل فيه بكذا كذا مليون ثم یقوم ويخرج بعض مبلغ كأنه أدى الزكاة هذا لیس بزكاة الزكاة لكل ملیون یُقَوَّم خمسة وعشرین الف وإن بلغت مائة مليون أو أكثر أو أقل أما أن يُعمد إلى محله يخرج مبلغا هكذا من باب أنه أدى الزكاة لا الزكاة حق للفقراء والمساكين ومن ذكرهم الله عز وجل فلا يجوز لصاحب المال أن يتصرف فيها على الوجه الذي يريد هبتاً وعطاً وقرضاً ومِنَّتاً وإنما هي حق لله فرضه لمن تقدم ذكره فينبغي أن الإنسان يُخرج ذلك بالنسبة لكثير من الناس يسألون عن الأراضي وبعضهم يسأل عن السيارات وبعضهم يسأل عن العمارات والدكاكين التي أعدها للإجارات ونحو ذلك وهكذا مايكون من شأن الشاحنات المُعدة للإجار هذه ليست فبها زكاة إلا ماكان معدوداً للتجارة فمن كان شأنه البیع والشراء في الأراضي فنعم یُقَوم الأراضي التي هي داخلة في هذا الباب ثم يؤدي ربع عشرها ويكون التقويم بسعر الزمان والمكان ليس بسعر الشراء وهكذا أصحاب معارض السيارات يُقَوِّمون السيارات بسعر الزمان والمكان ليس بسعر الشراء ولا بسعر البيع لآن بعضهم قد أشكل علیه هذا الأمر فَتُقَوم في يوم وقت حلول الزكاة ثم يخرج ربع عشرها فمن كان شأنه البيع والشراء في العقار أو البيع والشراء في السيارات أو غير ذلك يُقَوِّم ماكان معه لهذا المقصد وأما ماأقتناه من باب التَّكَثُّر كاقتناء الأراضي للتوسع أو لبناء بيتٍ له أو لأبنائه أو للزراعة أو لنحو ذلك فهذا ليس فيه زكاة فالله عز وجل حكيمٌ عليم إذ فرض على الناس ربع عشر أموالهم تكون سببا لنمائها وتكون سببا لبركتها وتكون فرجا للفقراء والمحتاجين والمساكین وهي دليل على التكافل الإجتماعي بخلاف ما دعت اليه الاشتراكية من تامين جميع الأموال وظلم الناس وبخلاف ما دعت إليه الرأس ماليه من منع المساكين والفقراء والمحتاجين لحقوقهم مذهبان بطالان الاشتراكية الشيوعية والرأس ماليه الغربیة
والإسلام ((وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَا)) وفيها من البركات مالله به عليم سبب لرفع الدرجات سبب لتكفیر السيئات سبب لمحبة الله للعبد سبب لدخول الجنة سبب للرحمة سبب لكثير من الامور (( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ)) یعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جيئهُ بالزكاة صلی علی من أعطی أللهم صلِّ على آل أبي أوفى فيها فوائد عظيمة وما نقصت صدقةٌ من مال هذا إذا كان على سبيل التطوع فكيف إذا كان علی سبيل الوجوب فينبغي أن تشاع هذه الأحكام بين الناس لان كثيرا من المسلمين يحبون أن يطيعوا ربهم وأن يلتزموا سنة نبيهم لكن لجهلهم لا یحسنون فهو یحب أن يؤدي الزكاة لكن ما يدري مالزكاة ولا يعلم بالأصناف التي تجب عليها الزكاة ولا يعرف كيف يتعامل مع الزكاة أخطاء كثيرة لو سلم المجتمع منها لكانت زكاة المسلمين كفيله بقضاء دين المديونين وبتفريج حاجة المحتاجين وىإصلاح شأن جميع المسلمين لما فيها من عظیم البركات والهبات وهي من الأرزاق التي يسرها الله عز وجل لعباده والله المستعان والحمد لله رب العالمين.