من قوله: والحديث الأخير يشهد له ، وهو ما رواه أحمد وأهل السنن ، كالترمذي ، عن أبي الدرداء : أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قاء فأفطر ، فذكرت ذلك لثوبان . فقال : صدق ، أنا صببت له وضوءًا ، لكن لفظ أحمد : أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قاء فتوضأ . رواه أحمد عن حسين المعلم .
إلى قوله: ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلاً ، وقال يحيى بن معين : حديث زيد بن أسلم ليس بشيء ، ولو قدر صحته ؛ لكان المراد من ذرعه القيء ، فإنه قرنه بالاحتلام ، ومن احتلم بغير اختياره ـ كالنائم ـ لم يفطر باتفاق الناس ](1) .