من قوله: وأيضًا ، فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين ؛ بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ، ولو كان بينهما فصل في الزمان . وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى [ ذهاب ](1) إلى البيوت ثم رجوع ، وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين ، كما [ قد ](2) ذكرناه في غير هذا الموضع .
إلى قوله: وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – تُبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر ، فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل – كما قد بسط في موضعه – .