🔘 هل يقع طلاق من قال لزوجته أنت حرام علي اذا خرجت من الباب؟
🔴 الجواب:
لفظة الحرام ليست بطلاق قال ابن عباس رضي الله عنه ما أبالي حرمت امرأتي أو قصة من ثريد ، لكن اذا اقترنت به نية الطلاق يقع طلاق على الصحيح من أقوال أهل العلم فاذا نوى الطلاق وخرجت من الباب وقع واذا نوى الطلاق اذا خرجت من البيت وإنما قيد الباب لأنه الأصل وخرجت من النافذة أو نحو ذلك يقع وإني لأتعجب من كثرة فساد الناس في هذا الباب باب الطلاق حرام وطلاق إن خرجتي و حرام وطلاق إن دخلتي إن أتصلتي لأختك إن أتصلتي لامك بل إن بعضهم قال لزوجته إذا أتصلتي بأمي فأنت طالق أصبحت الزوجة في حرج بين القطيعة و بين الطلاق فهذا من التلاعب بحدود الله ﴿ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ هذا من التعدي لحدود الله الطلاق شرعه الله عزوجل لحكمة اذا اشتد الأمر بين الزوجين أن يكون في طلاقهما مخرج لزوج و الزوجة ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّـهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ﴾ وأما أن يتلاعب به بعضهم يقول إن أخذتي جوالي فأنت طالق إن لمستي جوالي فأنت طالق بعد ذلك يقول أذنت لها.
جمهور أهل العلم على أن الطلاق المقيد لا يجزئ فيه التراجع لو قال اذا طلعت الشمس فأنت طالق ثم قال أنا متراجع متى طلعت الشمس طلقت زوجته وهكذا اذا أخذتي هاتفي فأنت طالق متى أخذت الجوال طلقت زوجته ولا يصلح فيه التراجع ولا يصلح فيه كفارة لأنه أصلاً ليس من أيمان المسلمين وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر أنه من أيمان المسلمين لكن الصحيح أن اليمين المنعقدة هي اليمين بالله أو بصفة من صفات الله عزوجل أما ما سواء ذلك سواءً كان الظهار أو العتاق أو الطلاق أو غير ذلك ليس من الأيمان.
🔹🔹🔸🔸🔹🔹
